دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
(١)
المدخل
٩ ص
(٢)
مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية
٩ ص
(٣)
تاريخ البحث في القواعد الفقهية
١٠ ص
(٤)
القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية
١٣ ص
(٥)
المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية
١٥ ص
(٦)
ما به الاشتراك والامتياز
١٦ ص
(٧)
القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين
١٦ ص
(٨)
قاعدة لا تعاد
١٩ ص
(٩)
1 ـ مضمون القاعدة
٢٢ ص
(١٠)
2 ـ مدرك القاعدة
٢٢ ص
(١١)
3 ـ عدم شمول الحديث للعامد
٢٥ ص
(١٢)
4 ـ هل تختص بالناسي
٢٥ ص
(١٣)
5 ـ هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه
٢٦ ص
(١٤)
6 ـ معذورية العامد في بعض الحالات
٢٨ ص
(١٥)
7 ـ هل تختص القاعدة بحالة الفراغ
٢٨ ص
(١٦)
8 ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة
٢٩ ص
(١٧)
9 ـ نكتة عدم الاشارة لبعض الأركان
٣٠ ص
(١٨)
10 ـ ما المراد بالطهور؟
٣١ ص
(١٩)
11 ـ هل تعم القاعدة الموانع
٣٢ ص
(٢٠)
12 ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد
٣٣ ص
(٢١)
قاعدتا الفراغ والتجاوز
٣٥ ص
(٢٢)
1 ـ مضمون القاعدتين
٣٨ ص
(٢٣)
2 ـ مدرك القاعدتين
٣٩ ص
(٢٤)
3 ـ قاعدة واحدة أو قاعدتان
٤٣ ص
(٢٥)
4 ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء
٤٨ ص
(٢٦)
5 ـ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٢٧)
6 ـ وهل يعتبر الدخول في الغير
٥٣ ص
(٢٨)
7 ـ ما المراد من الغير
٥٦ ص
(٢٩)
8 ـ احتمال الالتفات
٦٦ ص
(٣٠)
9 ـ تطبيقات
٦٨ ص
(٣١)
أصالة الصحة
٧١ ص
(٣٢)
1 ـ المقصود من القاعدة
٧٤ ص
(٣٣)
2 ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ
٧٤ ص
(٣٤)
3 ـ مدرك القاعدة
٧٦ ص
(٣٥)
4 ـ وهل يشترط العلم بالصحة والفساد
٧٨ ص
(٣٦)
5 ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
٧٩ ص
(٣٧)
6 ـ يلزم احراز وقوع الفعل الجامع
٨٠ ص
(٣٨)
7 ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل
٨٠ ص
(٣٩)
8 ـ تطبيقات
٨٢ ص
(٤٠)
قاعدة لا ضرر
٨٥ ص
(٤١)
1 ـ مضمون القاعدة
٨٩ ص
(٤٢)
3 ـ اختلاف صيغة الحديث
٩٤ ص
(٤٣)
4 ـ الجمع في الرواية أو في المروي
١٠٠ ص
(٤٤)
5 ـ توضيح مفردات الحديث
١١٢ ص
(٤٥)
6 ـ المقصود من قاعدة لا ضرر
١١٨ ص
(٤٦)
7 ـ تطبيق الحديث على قضية سمرة
١٣٢ ص
(٤٧)
8 ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص
١٣٦ ص
(٤٨)
9 ـ شمول الحديث للأحكام العدمية
١٤٤ ص
(٤٩)
10 ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
١٤٨ ص
(٥٠)
11 ـ الضرر الواقعي أو العلمي
١٥٤ ص
(٥١)
12 ـ تعارض الضررين
١٦٣ ص
(٥٢)
13 ـ تطبيقات
١٦٧ ص
(٥٣)
قاعدة نفي الحرج
١٦٩ ص
(٥٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٧٢ ص
(٥٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٧٣ ص
(٥٦)
3 ـ المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر
١٧٥ ص
(٥٧)
4 ـ وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية
١٧٦ ص
(٥٨)
5 ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص
١٧٧ ص
(٥٩)
6 ـ هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي
١٧٧ ص
(٦٠)
7 ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
١٧٨ ص
(٦١)
8 ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا
١٨١ ص
(٦٢)
9 ـ تطبيقات
١٨٢ ص
(٦٣)
قاعدة اليد
١٨٥ ص
(٦٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٨٨ ص
(٦٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٩٠ ص
(٦٦)
3 ـ قاعدة اليد أصل أو امارة
١٩٤ ص
(٦٧)
4 ـ اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد
١٩٦ ص
(٦٨)
5 ـ حالات اليد بلحاظ المقابل
٢٠٠ ص
(٦٩)
6 ـ ضابط اليد
٢٠٥ ص
(٧٠)
7 ـ اليد على المنافع
٢٠٦ ص
(٧١)
8 ـ عموم امارية اليد في حق صاحبها
٢٠٧ ص
(٧٢)
9 ـ تطبيقات
٢٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨١ - ٨ ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا

الملاك والرجحان حتى يمكن بواسطته الحكم بصحة الوضوء.

ويرده : اننا ندعي ان قوله تعالى (... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) حيث انه وارد للامتنان على الامة الاسلامية فهو يدل على مطلبين في آن واحد : رفع الوجوب وبقاء الملاك والرجحان ، إذ لو كان الملاك والرجحان غير باقيين لما كان رفع الحكم في موارد الحرج امتنانيا ، فان رفع الحكم انما يكون امتنانيا لو كان هناك ملاك يقتضي ثبوته ولكنه يرفع من باب المانع وهو الحرج ، اما إذا لم يكن له ملاك فلا قابلية لثبوته في نفسه حتى يكون رفعه امتنانيا.

وعليه فالحكم بصحة الفعل الحرجي في موارد الحرج هو المناسب. اللهم الا ان يدعى انعقاد اجماع تعبدي على عدم الصحة ، كما قد يدعى ذلك في باب الوضوء وانه انعقد اجماع على عدم التخيير بين الوضوء والتيمم.

٨ ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا؟

قد يتساءل عن قاعدة نفي الحرج : هل ترفع خصوص الأحكام التكليفية أو ترفع الأحكام الوضعية أيضا؟

ينبغي في مقام الجواب التفصيل بين ما إذا كان الحرج لازما لخصوص الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي فيكون المرتفع بالقاعدة خصوص الحكم التكليفي ، وبين ما إذا كان لازما للحكم الوضعي أيضا فيكون المرتفع بالقاعدة الحكم الوضعي أيضا.

مثال الأوّل : إذا فرض ان امرأة كان زوجها سيئ المعاشرة بحيث يضربها دائما ويتعامل معها أسوأ من معاملة العبيد فانه في مثل ذلك‌